____________________
قال طالب ثراه: في احمرار الوجه دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا: وهي في البدن على النصف.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا. وفي اخضراره ثلاثة قطعا.
وفي اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية والخلاف: أن فيه ستة دنانير (١) (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) والقاضي في الكامل (٤) ورواه الصدوق في كتابه (٥) وابن الجنيد: عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨).
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا. وفي اخضراره ثلاثة قطعا.
وفي اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية والخلاف: أن فيه ستة دنانير (١) (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) والقاضي في الكامل (٤) ورواه الصدوق في كتابه (٥) وابن الجنيد: عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨).