ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
____________________
المصنف (١) والعلامة (٢).
وفصل الشيخ في النهاية: فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا (٣) وتبعه القاضي (٤).
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المساحقة تجلد (٥) وهو عام.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام: أنه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكره الله في القرآن؟! قال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس (٦).
وأجيب بحملها على حد الزاني من الجلد (٧).
وفصل الشيخ في النهاية: فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا (٣) وتبعه القاضي (٤).
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: المساحقة تجلد (٥) وهو عام.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام: أنه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكره الله في القرآن؟! قال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس (٦).
وأجيب بحملها على حد الزاني من الجلد (٧).