____________________
ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود (١).
والرواية الثانية: رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (٢).
وبمضمونها قال الصدوق (٣) والمفيد (٤).
وقال ابن إدريس: لا يتوجه إليه القصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) وولده (٨).
لعموم قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم
والرواية الثانية: رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (٢).
وبمضمونها قال الصدوق (٣) والمفيد (٤).
وقال ابن إدريس: لا يتوجه إليه القصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) وولده (٨).
لعموم قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم