____________________
وقال المفيد: فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار (١) وبه قال التقي (٢) وسلار (٣) والسيد (٤) وابن إدريس (٥).
احتج الأولون: بأن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير، وإن لم يسود واخضر: فإن أرشها ثلاثة، وإن احمرت ولم تخضر: فإن أرشها دينار ونصف (٦).
(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف: ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار، وفي اخضرارها دينار ونصف، وكذا في اسودادها عند المفيد (٧)، وعند الشيخ ثلثه (٨).
احتج الأولون: بأن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير، وإن لم يسود واخضر: فإن أرشها ثلاثة، وإن احمرت ولم تخضر: فإن أرشها دينار ونصف (٦).
(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف: ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار، وفي اخضرارها دينار ونصف، وكذا في اسودادها عند المفيد (٧)، وعند الشيخ ثلثه (٨).