____________________
تنبيهان الأول: لا فرق في قتل المسلم بين كونه حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، وقد صرح به التقي (١) وقال ابن حمزة: وإن قتل كافرا حرا مسلما ثم أسلم قبل الاقتصاص كان حكمه حكم المسلمين، ثم ذكر سياقة المسألة (٢).
الثاني: لو كانت الجناية شبيهة العمد كانت الدية في ماله، ولا سبيل إلى قتله ولا استرقاقه، ولا يتحمل الإمام منها شيئا، وإن كان معسرا أنظر.
قال طاب ثراه: وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
أقول: قال أبو علي: ولا يقاد والد ولا والدة، ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد إذا قتله عمدا (٣)، وقال المصنف والعلامة: تقتل به الإمام وأجدادها، لعموم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (٤) (٥) (٦).
وأما جد الأب: فاختار العلامة عدم القود، لأنه أب (٧) وتردد المصنف (٨).
الثاني: لو كانت الجناية شبيهة العمد كانت الدية في ماله، ولا سبيل إلى قتله ولا استرقاقه، ولا يتحمل الإمام منها شيئا، وإن كان معسرا أنظر.
قال طاب ثراه: وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
أقول: قال أبو علي: ولا يقاد والد ولا والدة، ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد إذا قتله عمدا (٣)، وقال المصنف والعلامة: تقتل به الإمام وأجدادها، لعموم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (٤) (٥) (٦).
وأما جد الأب: فاختار العلامة عدم القود، لأنه أب (٧) وتردد المصنف (٨).