ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني عليه.
____________________
وروي: أن دية العبد ثمنه، ولا تتجاوز بقيمة عبد دية حر (١).
وقال في موضع آخر: ودية اليهود والنصراني، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (٢).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٣).
واختار المصنف (٤) والعلامة (٥) وفخر المحققين (٦) أنها كدية المسلم مع إسلامه، لعموم الآية (٧) ولقوله عليه السلام: المسلمون بعضهم أكفاء بعض (٨) (٩).
وقال في موضع آخر: ودية اليهود والنصراني، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (٢).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٣).
واختار المصنف (٤) والعلامة (٥) وفخر المحققين (٦) أنها كدية المسلم مع إسلامه، لعموم الآية (٧) ولقوله عليه السلام: المسلمون بعضهم أكفاء بعض (٨) (٩).