المهذب البارع
(١)
كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: في حد الزنا
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولى: في تعريف الحد
٤ ص
(٤)
أصناف الحد
٤ ص
(٥)
أصناف التعزيرات
٥ ص
(٦)
المقدمة الثانية: في علة تشريع الحدود
٦ ص
(٧)
المقدمة الثالثة: في تعريف الزنا
٧ ص
(٨)
المقدمة الرابعة: النصوص الواردة في حرمة الزنا
٧ ص
(٩)
المقدمة الخامسة: في فضل إقامة الحدود
١١ ص
(١٠)
موجب حد الزنا
١٢ ص
(١١)
حكم تشبه الأجنبية بالزوجة
١٣ ص
(١٢)
حد المجنون إذا زنى
١٤ ص
(١٣)
لو تزوج معتدة عالما
١٦ ص
(١٤)
حد الأعمى إذا زنى
١٧ ص
(١٥)
ثبوت الزنا بالاقرار وشرائطه
١٧ ص
(١٦)
هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟
١٨ ص
(١٧)
حكم الزنا بذات محرم
٢١ ص
(١٨)
في جلد الزاني قبل قتله
٢٣ ص
(١٩)
حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا
٢٥ ص
(٢٠)
تعريف البكر وحد زناها
٢٧ ص
(٢١)
تذنيبان: الأول: حكم نفي المرأة
٣٠ ص
(٢٢)
الثاني: تثلث القسمة في الزنا
٣٠ ص
(٢٣)
فروع في التغريب
٣١ ص
(٢٤)
حكم الزنا لو تكرر
٣٢ ص
(٢٥)
في حكم المملوك إذا زنى مكررا
٣٥ ص
(٢٦)
في فرار المرجوم
٣٧ ص
(٢٧)
كيفية جلد الزاني
٣٩ ص
(٢٨)
في الاشهاد على الحد
٤١ ص
(٢٩)
شروط الراجم
٤٣ ص
(٣٠)
في تعارض الشهود
٤٤ ص
(٣١)
لو كان الزوج أحد الشهود
٤٥ ص
(٣٢)
حكم من افتض بكرا بإصبعه
٤٧ ص
(٣٣)
دية البكارة
٤٨ ص
(٣٤)
إذا أقر أنه زنى بفلانة
٤٩ ص
(٣٥)
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
٥١ ص
(٣٦)
حكم لواط المجنون
٥١ ص
(٣٧)
حكم من لم يوقب
٥٢ ص
(٣٨)
لو تكرر اللواط أربعا مع الحد
٥٥ ص
(٣٩)
حد السحق
٥٦ ص
(٤٠)
لو تكرر السحق مع التعزير
٥٨ ص
(٤١)
حد القيادة
٦٠ ص
(٤٢)
مواضع وجوب الشهرة
٦٢ ص
(٤٣)
الفصل الثالث: في حد القذف
٦٣ ص
(٤٤)
حرمة القذف والاستدلال عليه
٦٣ ص
(٤٥)
اشتراك حق القذف بين حق الله والآدمي
٦٤ ص
(٤٦)
موجب القذف
٦٥ ص
(٤٧)
لو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة
٦٦ ص
(٤٨)
لو قال: زنيت بفلانة
٦٧ ص
(٤٩)
حكم التعريض
٦٩ ص
(٥٠)
حكم القذف بالكناية
٦٩ ص
(٥١)
شرائط المقذوف
٧٣ ص
(٥٢)
حكم ساب النبي (صلى الله عليه وآله) ومدعي النبوة
٧٤ ص
(٥٣)
الفصل الرابع: في حد المسكر
٧٥ ص
(٥٤)
معنى الخمر وأدلة تحريمها
٧٥ ص
(٥٥)
موجب حد المسكر
٧٩ ص
(٥٦)
كيفية حد شارب الخمر
٨٠ ص
(٥٧)
لو شربها مستحلا
٨٢ ص
(٥٨)
لو تاب قبل قيام البينة
٨٤ ص
(٥٩)
الفصل الخامس: في حد السرقة
٨٥ ص
(٦٠)
الاستدلال على حد السرقة
٨٥ ص
(٦١)
كيفية قطع يد السارق
٨٧ ص
(٦٢)
ثبوت أربع عقوبات في السرقة
٨٨ ص
(٦٣)
شرائط السارق
٨٩ ص
(٦٤)
حكم الطفل إذا سرق
٨٩ ص
(٦٥)
لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة
٩١ ص
(٦٦)
حكم الأجير إذا سرق
٩٣ ص
(٦٧)
حكم الضيف إذا سرق
٩٤ ص
(٦٨)
نصاب القطع
٩٥ ص
(٦٩)
اشتراط كون المسروق محرزا
٩٥ ص
(٧٠)
في تفسير الحرز
٩٦ ص
(٧١)
هل تختلف الحرز باختلاف الأحوال؟
٩٧ ص
(٧٢)
حكم السرقة من المواضع المأذون في غشيانها
٩٩ ص
(٧٣)
حكم سارق الكفن
١٠١ ص
(٧٤)
اشتراط المرافعة إلى الوارث ثم الحاكم
١٠٥ ص
(٧٥)
شروط المقر بالسرقة
١٠٧ ص
(٧٦)
لو أقر بالضرب
١٠٧ ص
(٧٧)
كيفية إقامة الحد
١٠٩ ص
(٧٨)
لو لم يكن للسارق العضو المقدر لها
١٠٩ ص
(٧٩)
سقوط الحد بالتوبة
١١٢ ص
(٨٠)
لو رجع بعد إقراره مرتين
١١٣ ص
(٨١)
إذا سرق اثنان نصابا
١١٦ ص
(٨٢)
إذا تكررت السرقة قبل القطع
١١٨ ص
(٨٣)
الفصل السادس: في المحارب
١٢١ ص
(٨٤)
تعريف المحارب
١٢١ ص
(٨٥)
حد المحارب
١٢٢ ص
(٨٦)
الفرق بين حد المحارب وحد السرقة وحد القتل
١٢٦ ص
(٨٧)
الفصل السابع: في إتيان البهائم ووطء الأموات
١٢٧ ص
(٨٨)
حكم الصدقة بثمن الموطوءة
١٢٧ ص
(٨٩)
لو أقر بالوطء مرة واحدة
١٢٨ ص
(٩٠)
هل يشمل الحكم كل بهيمة؟
١٢٩ ص
(٩١)
كتاب القصاص وفيه مقدمات: الأولى: في معنى القصاص
١٣٢ ص
(٩٢)
الاستدلال على مشروعيته
١٣٣ ص
(٩٣)
الثانية: عد القتل من أعظم الكبائر
١٣٥ ص
(٩٤)
ما يتعلق بالقتل من الحقوق
١٣٩ ص
(٩٥)
لو قتل بما لا يقتل غالبا فاتفق
١٣٩ ص
(٩٦)
أقسام القتل: الأول: العمد المحض
١٤٠ ص
(٩٧)
الثاني: الخطأ المحض
١٤١ ص
(٩٨)
الثالث: الخطأ شبيه العمد
١٤١ ص
(٩٩)
لو أكره المولى عبده على القتل
١٤٤ ص
(١٠٠)
لو جرح جان فسرت الجناية
١٤٨ ص
(١٠١)
مسائل الاشتراك في القتل لو اشترك رجل وامرأة
١٥٠ ص
(١٠٢)
لو اشترك حر وعبد
١٥١ ص
(١٠٣)
الشرائط المعتبرة في القصاص
١٥٣ ص
(١٠٤)
الأول: الحرية
١٥٣ ص
(١٠٥)
لو كان العبد القاتل ملكه
١٥٤ ص
(١٠٦)
حكم العبد إذا اعتاد القتل
١٥٥ ص
(١٠٧)
حكم المدبر إذا جنى
١٦٠ ص
(١٠٨)
حكم المكاتب إذا جنى
١٦٢ ص
(١٠٩)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
١٦٥ ص
(١١٠)
لو قطع العبد يمنى رجلين
١٦٨ ص
(١١١)
لو قتل العبد حرا فأعتقه مولاه
١٧٠ ص
(١١٢)
الثاني: الدين
١٧٣ ص
(١١٣)
الاستدلال على عدم قتل المسلم بكافر
١٧٣ ص
(١١٤)
هل يقتل المسلم بالذمي؟
١٧٥ ص
(١١٥)
إذا قتل الذمي مسلما عمدا
١٧٨ ص
(١١٦)
حكم قتل الخطأ ومحل الدية فيه
١٨٢ ص
(١١٧)
لو أسلم القاتل قبل الاسترقاق
١٨٣ ص
(١١٨)
الثالث: ان لا يكون القاتل أبا
١٨٤ ص
(١١٩)
الرابع: كمال العقل
١٨٥ ص
(١٢٠)
لو قتل البالغ الصبي
١٨٩ ص
(١٢١)
لو قتل العاقل المجنون
١٩٠ ص
(١٢٢)
حكم جناية الأعمى
١٩١ ص
(١٢٣)
الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
١٩٣ ص
(١٢٤)
فيما يثبت به القصاص; الاقرار
١٩٣ ص
(١٢٥)
كفاية المرة في الاقرار
١٩٣ ص
(١٢٦)
شرائط المقر
١٩٥ ص
(١٢٧)
لو تعارض الاقراران
١٩٥ ص
(١٢٨)
البينة
١٩٧ ص
(١٢٩)
لو تعارضت البينتان
١٩٧ ص
(١٣٠)
لو تعارضت الشهادة مع الاقرار
١٩٩ ص
(١٣١)
حكم المتهم بالدم
٢٠٣ ص
(١٣٢)
لو قتل وادعى إنه وجد المقتول مع امرأته
٢٠٥ ص
(١٣٣)
القسامة وثبوتها مع اللوث
٢٠٨ ص
(١٣٤)
أدلة مشروعية القسامة
٢٠٩ ص
(١٣٥)
عدد القسامة
٢١٠ ص
(١٣٦)
لو لم يكن للمدعي قسامة
٢١٢ ص
(١٣٧)
حكم القسامة في الأعضاء
٢١٢ ص
(١٣٨)
هل تقسط القسامة بالتعدد
٢١٤ ص
(١٣٩)
القول في كيفية استيفاء القصاص
٢١٥ ص
(١٤٠)
حكم مبادرة الولي الواحد
٢١٥ ص
(١٤١)
لو كان الولي جماعة
٢١٦ ص
(١٤٢)
القصاص بالسيف أو ما جرى مجراه
٢١٧ ص
(١٤٣)
لو اختار بعض الأولياء الدية
٢١٧ ص
(١٤٤)
لو فر القاتل حتى مات
٢١٨ ص
(١٤٥)
إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا انه مات فبرأ
٢٢٠ ص
(١٤٦)
حكم قصاص الصحيح بالناقص
٢٢٢ ص
(١٤٧)
في قصاص الطرف
٢٢٣ ص
(١٤٨)
لو ألصق الجاني شحمة أذنه بعد القصاص
٢٢٤ ص
(١٤٩)
حكم قصاص الأعور بذي العينين
٢٢٦ ص
(١٥٠)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٢٢٨ ص
(١٥١)
كتاب الديات
٢٣٠ ص
(١٥٢)
النظر الأول: أقسام القتل ومقادير الديات
٢٣١ ص
(١٥٣)
تعريف الدية
٢٣١ ص
(١٥٤)
دية العمد
٢٣٢ ص
(١٥٥)
دية شبيه العمد
٢٣٣ ص
(١٥٦)
دية الخطأ
٢٣٥ ص
(١٥٧)
الأصول في تقدير الدية
٢٣٧ ص
(١٥٨)
أسباب تغليظ الدية
٢٣٨ ص
(١٥٩)
مدة أداء الدية
٢٣٨ ص
(١٦٠)
تأخر الدية رتبة على القود
٢٤١ ص
(١٦١)
توزيع أصول الدية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
دية الذمي
٢٤٦ ص
(١٦٣)
دية ولد الزنا
٢٤٨ ص
(١٦٤)
دية أم الولد
٢٥٠ ص
(١٦٥)
النظر الثاني: في موجبات الضمان
٢٥١ ص
(١٦٦)
البحث الأول في المباشرة
٢٥١ ص
(١٦٧)
ضمان الطبيب
٢٥١ ص
(١٦٨)
ضمان النائم
٢٥٤ ص
(١٦٩)
لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما
٢٥٦ ص
(١٧٠)
لو حمل على رأسه متاعا فكسره
٢٥٨ ص
(١٧١)
في ضمان الختان
٢٥٩ ص
(١٧٢)
لو دفعه دافع فقتل آخر
٢٦٠ ص
(١٧٣)
لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة
٢٦١ ص
(١٧٤)
إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فمات أحدهم
٢٦٣ ص
(١٧٥)
إذا دعا غيره فأخرجه من منزله
٢٦٥ ص
(١٧٦)
إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
٢٦٩ ص
(١٧٧)
حكم قتل اللص إذا قتل
٢٦٩ ص
(١٧٨)
لو أدخلت الحجلة صديقا فقتله الزوج
٢٧١ ص
(١٧٩)
لو سكر أربعة فوجد جريحان وقتيلان
٢٧٣ ص
(١٨٠)
ضمان الغريق
٢٧٦ ص
(١٨١)
البحث الثاني: في التسبيب
٢٧٨ ص
(١٨٢)
حكم ضمان ما يتلف بالميازيب
٢٧٨ ص
(١٨٣)
لو هجمت دابة على أخرى
٢٨١ ص
(١٨٤)
لو اركب المملوك دابته فجنت
٢٨٣ ص
(١٨٥)
البحث الثالث: في تزاحم الموجبات
٢٨٤ ص
(١٨٦)
لو جهل المباشر السبب
٢٨٤ ص
(١٨٧)
واقعة الزبية
٢٨٤ ص
(١٨٨)
النظر الثالث: في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد:
٢٨٩ ص
(١٨٩)
الأول: في دية الأعضاء
٢٨٩ ص
(١٩٠)
دية شعر الرأس
٢٨٩ ص
(١٩١)
دية شعر اللحية
٢٩٢ ص
(١٩٢)
متى تؤخذ الدية في الرأس واللحية
٢٩٤ ص
(١٩٣)
دية شعر الحاجبين
٢٩٥ ص
(١٩٤)
دية الأهداب
٢٩٦ ص
(١٩٥)
دية ما عدا ذلك من الشعور
٢٩٧ ص
(١٩٦)
مقدار الدية في الأجفان
٢٩٨ ص
(١٩٧)
مقدار الدية في عين الأعور الصحيحة
٣٠٠ ص
(١٩٨)
التفريق بين خسف العوراء وذهاب السواد
٣٠٢ ص
(١٩٩)
تهذيب: وفيه فصلان: الأول: في صحيحة الأعور
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
الثاني: في العوراء من الأعور
٣٠٤ ص
(٢٠١)
دية الأنف
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
دية أحد المنخرين
٣٠٨ ص
(٢٠٣)
دية الشفتين
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
دية اللسان
٣١٢ ص
(٢٠٥)
لو ادعى ذهاب نطقه
٣١٦ ص
(٢٠٦)
دية الأسنان
٣١٦ ص
(٢٠٧)
دية اسوداد السن بالجناية وانصداعها
٣١٧ ص
(٢٠٨)
دية سن الصبي
٣٢١ ص
(٢٠٩)
تحديد مدة انتظار نبات سن الصبي
٣٢٤ ص
(٢١٠)
لو مات الصبي مدة الانتظار
٣٢٥ ص
(٢١١)
لو قلع سن مثغر فاخذ الدية ثم عادت
٣٢٥ ص
(٢١٢)
لو قلع سن غير مثغر فاخذ الدية ثم عادت
٣٢٦ ص
(٢١٣)
لو عادت السن بعد الاقتصاص من الجاني
٣٢٦ ص
(٢١٤)
لو عادت سن الجاني بعد الاقتصاص
٣٢٦ ص
(٢١٥)
دية اليدين والأصابع
٣٢٨ ص
(٢١٦)
دية الظفر
٣٢٩ ص
(٢١٧)
دية ثديي المرأة
٣٣١ ص
(٢١٨)
دية حلمة الثدي في الرجل والمرأة
٣٣٢ ص
(٢١٩)
دية الخصيتين
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
دية أدرة الخصيتين
٣٣٧ ص
(٢٢١)
دية الافضاء ومعناه
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
حكم الافضاء قبل البلوغ وبعده
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
دية كسر الضلع
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
دية كسر بعصوص الانسان وعجانه
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
دية كسر عظم من عضو
٣٤١ ص
(٢٢٦)
دية رض العظم أو فكه
٣٤٢ ص
(٢٢٧)
دية كسر الترقوة
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
إذا داس على بطن انسان حتى أحدث
٣٤٣ ص
(٢٢٩)
دية افتضاض البكر بالإصبع
٣٤٥ ص
(٢٣٠)
الثاني: في الجناية على المنافع
٣٤٥ ص
(٢٣١)
في ذهاب العقل
٣٤٥ ص
(٢٣٢)
في ذهاب السمع
٣٤٧ ص
(٢٣٣)
في ذهاب البصر
٣٤٧ ص
(٢٣٤)
في ذهاب الشمم
٣٤٨ ص
(٢٣٥)
في سلس البول
٣٤٨ ص
(٢٣٦)
الثالث: في الشجاج والجراح
٣٥٠ ص
(٢٣٧)
أقسام الشجاج ودياتها
٣٥٠ ص
(٢٣٨)
دية النافذة في الانف وغيره
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
دية احمرار الوجه
٣٥٦ ص
(٢٤٠)
دية شلل الأعضاء
٣٥٨ ص
(٢٤١)
هل للامام العفو إذا لم يكن ولي؟
٣٥٨ ص
(٢٤٢)
النظر الرابع: في اللواحق، وهي أربعة:
٣٦٠ ص
(٢٤٣)
الأول: دية الجنين
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
لو كان الجنين ذميا
٣٦٤ ص
(٢٤٥)
لو كان الجنين مملوكا
٣٦٥ ص
(٢٤٦)
لو كانت أمه حرة وهو رق
٣٦٦ ص
(٢٤٧)
لو لم يكتسي اللحم
٣٦٧ ص
(٢٤٨)
ديته ما بين حالتين
٣٦٨ ص
(٢٤٩)
لو قتلت الحامل فمات ولدها معها
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
لو أفزع مجامعا فعزل
٣٧٤ ص
(٢٥١)
تتمة: في دية قطع رأس الميت والجناية عليه
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
فرع: هل يقضى دين الميت من ديته؟
٣٨٠ ص
(٢٥٣)
الثاني: الجناية على الحيوان
٣٨١ ص
(٢٥٤)
لو أتلف حيوانا مأكولا
٣٨١ ص
(٢٥٥)
لو أتلف مما لا يذكى
٣٨٣ ص
(٢٥٦)
حكم الدية في كلب الصيد (السلوقي)
٣٨٣ ص
(٢٥٧)
حكم الدية في كلب الغنم
٣٨٥ ص
(٢٥٨)
حكم الدية في كلب الحائط
٣٨٦ ص
(٢٥٩)
حكم الدية في كلب الزرع
٣٨٦ ص
(٢٦٠)
حكم الدية في الكلب الأهلي
٣٨٧ ص
(٢٦١)
خاتمة: في كراهة اقتناء الكلاب
٣٨٨ ص
(٢٦٢)
قضاء علي (عليه السلام) في بعير بين أربعة
٣٩١ ص
(٢٦٣)
دية جنين البهيمة
٣٩٢ ص
(٢٦٤)
حكم ضمان ما أفسدته البهائم نهارا أو ليلا
٣٩٤ ص
(٢٦٥)
الثالث: في كفارة القتل
٣٩٦ ص
(٢٦٦)
أنواع الكفارة
٣٩٦ ص
(٢٦٧)
الرابع: في العاقلة
٣٩٦ ص
(٢٦٨)
في اشتقاق العاقلة
٣٩٦ ص
(٢٦٩)
ضمان العاقلة لدية الخطأ
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
اختصاص ضمان العاقلة بالخطأ المحض دون غيره
٣٩٨ ص
(٢٧١)
هل تحمل العاقلة دون دية الموضحة
٣٩٨ ص
(٢٧٢)
حكم ضمان العاقلة للعبد
٤٠١ ص
(٢٧٣)
ضمان العاقلة مؤجلا لا حالا
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
فوائد اشتراط الحول في دية العاقلة
٤٠٣ ص
(٢٧٥)
النظر في محل العاقلة
٤٠٤ ص
(٢٧٦)
معنى العصبة
٤٠٤ ص
(٢٧٧)
رواية سلمة بن كهيل في المقام ومفادها
٤٠٦ ص
(٢٧٨)
حكم دخول الاباء والأولاد في العقل
٤٠٨ ص
(٢٧٩)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٤١١ ص
(٢٨٠)
لو قتل الأب ولده عمدا
٤١٣ ص
(٢٨١)
انتفاء عقل العاقلة للعمد والاقرار والصلح
٤١٤ ص
(٢٨٢)
انتفاء عقل المولى للمملوك
٤١٤ ص
(٢٨٣)
خاتمة الكتاب
٤١٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٥ - حد المجنون إذا زنى

ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، وأوجبه الشيخان، ولا حد على المجنونة.
____________________
والعلامة (١) لا صالة البراءة وعموم الخبر.
قال طاب ثراه: ولو زنى المجنون بعاقلة، ففي وجوب الحد تردد، وأوجبه الشيخان.
أقول: المجنون إذا زنا، ما ذا عليه؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) الحد كاملا، الرجم مع الإحصان، والجلد مع عدمه، قاله الشيخان (٢) (٣) والصدوق (٤) والقاضي (٥) وهو ظاهر السيد (٦) وأبي علي (٧).
(ب) لا شئ عليه قاله الشيخ في كتابي [المبسوط] الخلاف (٨) (٩) وبه قال ابن

(١) القواعد: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٤٩ س ٢٢ قال: ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت دونه.
(٢) المقنعة: باب باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال: والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد الخ.
(٣) النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال: فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.
(٤) المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ١٧ قال: وإذا زنا المجنون حد.
(٥) المهذب: ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال: وإذا زنا مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة (أو الرجم) فليتأمل.
(٤) الإنتصار: في الحدود ص ٢٥٨ س ٣ قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية إلى قوله: هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام الخ.
(٧) المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ٨ قال: وقال ابن الجنيد: والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنا الرجم هو أن يكون إلى قوله: وهذا يعطي عدم اشتراط العقل ونحوه قال السيد المرتضى.
(٨) المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٧ قال: وحد الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل إلى قوله: وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذا زنا وجب عليه الجلد أو الرجم.
(٩) الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٦ قال: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمها الحد وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد.
(١٥)