____________________
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة (١).
وقال المفيد: عشر الدية مائة دينار (٢) وهو أحد قولي الصدوق (٣).
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب عليه (٤) ماء حار فامتعط (٥) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا؟ قال: عليه الدية (٦).
ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه، فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (٧).
(ب) أن ينبت بعد ذلك، وفيه قولان: مائة دينار قاله الصدوق (٨) والتقي (٩)،
وقال المفيد: عشر الدية مائة دينار (٢) وهو أحد قولي الصدوق (٣).
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل الحمام فصب عليه (٤) ماء حار فامتعط (٥) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا؟ قال: عليه الدية (٦).
ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه، فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (٧).
(ب) أن ينبت بعد ذلك، وفيه قولان: مائة دينار قاله الصدوق (٨) والتقي (٩)،