____________________
(الأول) في حلمة ثدي المرأة، قال الشيخ في الكتابين: فيهما الدية (١) (٢) واستشكله المصنف في الشرائع (٣) لأن الدية يجب في الثديين، والحلمة بعضهما، فيلزم مساواة الجزء للكل، وهو باطل. ونقض بالأنف واليد والذكر.
وأجيب: بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة (٤).
(الثاني) حلمة ثديي الرجل: وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين (٥) (٦) واختاره ابن إدريس (٧) والعلامة في المختلف (٨) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل:
وأجيب: بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة (٤).
(الثاني) حلمة ثديي الرجل: وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين (٥) (٦) واختاره ابن إدريس (٧) والعلامة في المختلف (٨) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل: