(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن، فعليه
____________________
(ب) ثمانون قاله المفيد (١) وتلميذه (٢).
(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (٣) وهو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر وتضرب الحد (٤).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (٥).
قال العلامة في المختلف: والظاهر أنهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش (٦).
وفي القواعد تبع فتوى النهاية (٧).
قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر
(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (٣) وهو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر وتضرب الحد (٤).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (٥).
قال العلامة في المختلف: والظاهر أنهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش (٦).
وفي القواعد تبع فتوى النهاية (٧).
قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر