____________________
قال العلامة في القواعد: عبدا أو أمة، ولا يكون معيبا، ولا شيخا كبيرا، ولا له أقل من سبع سنين (١) وقال أبو علي: قيمتها خمسون دينارا (٢) وقال الحسن: أربعون دينارا (٣).
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين (٤).
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص، لكن قيمتها له أربعون دينارا (٥).
هذا عند الفقهاء.
وأما عند أهل اللغة فنقول:
قال في الصحاح: الغرة العبد أو الأمة (٦) ومثله قال أبو عبيدة (٧) وقال أبو سعيد الضرير: الغرة عند العرب: أنفس شئ تملك (٨) وقال أبو عمرو بن العلا:
لا يكون إلا الأبيض من الرقيق (٩) وقال صاحب الغريبين: قال الفقهاء: الغرة
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين (٤).
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص، لكن قيمتها له أربعون دينارا (٥).
هذا عند الفقهاء.
وأما عند أهل اللغة فنقول:
قال في الصحاح: الغرة العبد أو الأمة (٦) ومثله قال أبو عبيدة (٧) وقال أبو سعيد الضرير: الغرة عند العرب: أنفس شئ تملك (٨) وقال أبو عمرو بن العلا:
لا يكون إلا الأبيض من الرقيق (٩) وقال صاحب الغريبين: قال الفقهاء: الغرة