____________________
قال طاب ثراه: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، وإلا خلي سبيله، وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول: التحقيق: أن في المسألة خمسة أقوال:
الأول، قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، وإلا خلي سبيله (١) وتبعه القاضي (٢).
والمستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله (٣).
(الثاني) قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام (٤) ولعله نظر إلى أنه المهلة الشرعية.
(الثالث) قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة (٥) واختاره المصنف (٦)
أقول: التحقيق: أن في المسألة خمسة أقوال:
الأول، قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، وإلا خلي سبيله (١) وتبعه القاضي (٢).
والمستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله (٣).
(الثاني) قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام (٤) ولعله نظر إلى أنه المهلة الشرعية.
(الثالث) قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة (٥) واختاره المصنف (٦)