المهذب البارع
(١)
كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: في حد الزنا
٤ ص
(٣)
المقدمة الأولى: في تعريف الحد
٤ ص
(٤)
أصناف الحد
٤ ص
(٥)
أصناف التعزيرات
٥ ص
(٦)
المقدمة الثانية: في علة تشريع الحدود
٦ ص
(٧)
المقدمة الثالثة: في تعريف الزنا
٧ ص
(٨)
المقدمة الرابعة: النصوص الواردة في حرمة الزنا
٧ ص
(٩)
المقدمة الخامسة: في فضل إقامة الحدود
١١ ص
(١٠)
موجب حد الزنا
١٢ ص
(١١)
حكم تشبه الأجنبية بالزوجة
١٣ ص
(١٢)
حد المجنون إذا زنى
١٤ ص
(١٣)
لو تزوج معتدة عالما
١٦ ص
(١٤)
حد الأعمى إذا زنى
١٧ ص
(١٥)
ثبوت الزنا بالاقرار وشرائطه
١٧ ص
(١٦)
هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟
١٨ ص
(١٧)
حكم الزنا بذات محرم
٢١ ص
(١٨)
في جلد الزاني قبل قتله
٢٣ ص
(١٩)
حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا
٢٥ ص
(٢٠)
تعريف البكر وحد زناها
٢٧ ص
(٢١)
تذنيبان: الأول: حكم نفي المرأة
٣٠ ص
(٢٢)
الثاني: تثلث القسمة في الزنا
٣٠ ص
(٢٣)
فروع في التغريب
٣١ ص
(٢٤)
حكم الزنا لو تكرر
٣٢ ص
(٢٥)
في حكم المملوك إذا زنى مكررا
٣٥ ص
(٢٦)
في فرار المرجوم
٣٧ ص
(٢٧)
كيفية جلد الزاني
٣٩ ص
(٢٨)
في الاشهاد على الحد
٤١ ص
(٢٩)
شروط الراجم
٤٣ ص
(٣٠)
في تعارض الشهود
٤٤ ص
(٣١)
لو كان الزوج أحد الشهود
٤٥ ص
(٣٢)
حكم من افتض بكرا بإصبعه
٤٧ ص
(٣٣)
دية البكارة
٤٨ ص
(٣٤)
إذا أقر أنه زنى بفلانة
٤٩ ص
(٣٥)
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
٥١ ص
(٣٦)
حكم لواط المجنون
٥١ ص
(٣٧)
حكم من لم يوقب
٥٢ ص
(٣٨)
لو تكرر اللواط أربعا مع الحد
٥٥ ص
(٣٩)
حد السحق
٥٦ ص
(٤٠)
لو تكرر السحق مع التعزير
٥٨ ص
(٤١)
حد القيادة
٦٠ ص
(٤٢)
مواضع وجوب الشهرة
٦٢ ص
(٤٣)
الفصل الثالث: في حد القذف
٦٣ ص
(٤٤)
حرمة القذف والاستدلال عليه
٦٣ ص
(٤٥)
اشتراك حق القذف بين حق الله والآدمي
٦٤ ص
(٤٦)
موجب القذف
٦٥ ص
(٤٧)
لو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة
٦٦ ص
(٤٨)
لو قال: زنيت بفلانة
٦٧ ص
(٤٩)
حكم التعريض
٦٩ ص
(٥٠)
حكم القذف بالكناية
٦٩ ص
(٥١)
شرائط المقذوف
٧٣ ص
(٥٢)
حكم ساب النبي (صلى الله عليه وآله) ومدعي النبوة
٧٤ ص
(٥٣)
الفصل الرابع: في حد المسكر
٧٥ ص
(٥٤)
معنى الخمر وأدلة تحريمها
٧٥ ص
(٥٥)
موجب حد المسكر
٧٩ ص
(٥٦)
كيفية حد شارب الخمر
٨٠ ص
(٥٧)
لو شربها مستحلا
٨٢ ص
(٥٨)
لو تاب قبل قيام البينة
٨٤ ص
(٥٩)
الفصل الخامس: في حد السرقة
٨٥ ص
(٦٠)
الاستدلال على حد السرقة
٨٥ ص
(٦١)
كيفية قطع يد السارق
٨٧ ص
(٦٢)
ثبوت أربع عقوبات في السرقة
٨٨ ص
(٦٣)
شرائط السارق
٨٩ ص
(٦٤)
حكم الطفل إذا سرق
٨٩ ص
(٦٥)
لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة
٩١ ص
(٦٦)
حكم الأجير إذا سرق
٩٣ ص
(٦٧)
حكم الضيف إذا سرق
٩٤ ص
(٦٨)
نصاب القطع
٩٥ ص
(٦٩)
اشتراط كون المسروق محرزا
٩٥ ص
(٧٠)
في تفسير الحرز
٩٦ ص
(٧١)
هل تختلف الحرز باختلاف الأحوال؟
٩٧ ص
(٧٢)
حكم السرقة من المواضع المأذون في غشيانها
٩٩ ص
(٧٣)
حكم سارق الكفن
١٠١ ص
(٧٤)
اشتراط المرافعة إلى الوارث ثم الحاكم
١٠٥ ص
(٧٥)
شروط المقر بالسرقة
١٠٧ ص
(٧٦)
لو أقر بالضرب
١٠٧ ص
(٧٧)
كيفية إقامة الحد
١٠٩ ص
(٧٨)
لو لم يكن للسارق العضو المقدر لها
١٠٩ ص
(٧٩)
سقوط الحد بالتوبة
١١٢ ص
(٨٠)
لو رجع بعد إقراره مرتين
١١٣ ص
(٨١)
إذا سرق اثنان نصابا
١١٦ ص
(٨٢)
إذا تكررت السرقة قبل القطع
١١٨ ص
(٨٣)
الفصل السادس: في المحارب
١٢١ ص
(٨٤)
تعريف المحارب
١٢١ ص
(٨٥)
حد المحارب
١٢٢ ص
(٨٦)
الفرق بين حد المحارب وحد السرقة وحد القتل
١٢٦ ص
(٨٧)
الفصل السابع: في إتيان البهائم ووطء الأموات
١٢٧ ص
(٨٨)
حكم الصدقة بثمن الموطوءة
١٢٧ ص
(٨٩)
لو أقر بالوطء مرة واحدة
١٢٨ ص
(٩٠)
هل يشمل الحكم كل بهيمة؟
١٢٩ ص
(٩١)
كتاب القصاص وفيه مقدمات: الأولى: في معنى القصاص
١٣٢ ص
(٩٢)
الاستدلال على مشروعيته
١٣٣ ص
(٩٣)
الثانية: عد القتل من أعظم الكبائر
١٣٥ ص
(٩٤)
ما يتعلق بالقتل من الحقوق
١٣٩ ص
(٩٥)
لو قتل بما لا يقتل غالبا فاتفق
١٣٩ ص
(٩٦)
أقسام القتل: الأول: العمد المحض
١٤٠ ص
(٩٧)
الثاني: الخطأ المحض
١٤١ ص
(٩٨)
الثالث: الخطأ شبيه العمد
١٤١ ص
(٩٩)
لو أكره المولى عبده على القتل
١٤٤ ص
(١٠٠)
لو جرح جان فسرت الجناية
١٤٨ ص
(١٠١)
مسائل الاشتراك في القتل لو اشترك رجل وامرأة
١٥٠ ص
(١٠٢)
لو اشترك حر وعبد
١٥١ ص
(١٠٣)
الشرائط المعتبرة في القصاص
١٥٣ ص
(١٠٤)
الأول: الحرية
١٥٣ ص
(١٠٥)
لو كان العبد القاتل ملكه
١٥٤ ص
(١٠٦)
حكم العبد إذا اعتاد القتل
١٥٥ ص
(١٠٧)
حكم المدبر إذا جنى
١٦٠ ص
(١٠٨)
حكم المكاتب إذا جنى
١٦٢ ص
(١٠٩)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
١٦٥ ص
(١١٠)
لو قطع العبد يمنى رجلين
١٦٨ ص
(١١١)
لو قتل العبد حرا فأعتقه مولاه
١٧٠ ص
(١١٢)
الثاني: الدين
١٧٣ ص
(١١٣)
الاستدلال على عدم قتل المسلم بكافر
١٧٣ ص
(١١٤)
هل يقتل المسلم بالذمي؟
١٧٥ ص
(١١٥)
إذا قتل الذمي مسلما عمدا
١٧٨ ص
(١١٦)
حكم قتل الخطأ ومحل الدية فيه
١٨٢ ص
(١١٧)
لو أسلم القاتل قبل الاسترقاق
١٨٣ ص
(١١٨)
الثالث: ان لا يكون القاتل أبا
١٨٤ ص
(١١٩)
الرابع: كمال العقل
١٨٥ ص
(١٢٠)
لو قتل البالغ الصبي
١٨٩ ص
(١٢١)
لو قتل العاقل المجنون
١٩٠ ص
(١٢٢)
حكم جناية الأعمى
١٩١ ص
(١٢٣)
الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
١٩٣ ص
(١٢٤)
فيما يثبت به القصاص; الاقرار
١٩٣ ص
(١٢٥)
كفاية المرة في الاقرار
١٩٣ ص
(١٢٦)
شرائط المقر
١٩٥ ص
(١٢٧)
لو تعارض الاقراران
١٩٥ ص
(١٢٨)
البينة
١٩٧ ص
(١٢٩)
لو تعارضت البينتان
١٩٧ ص
(١٣٠)
لو تعارضت الشهادة مع الاقرار
١٩٩ ص
(١٣١)
حكم المتهم بالدم
٢٠٣ ص
(١٣٢)
لو قتل وادعى إنه وجد المقتول مع امرأته
٢٠٥ ص
(١٣٣)
القسامة وثبوتها مع اللوث
٢٠٨ ص
(١٣٤)
أدلة مشروعية القسامة
٢٠٩ ص
(١٣٥)
عدد القسامة
٢١٠ ص
(١٣٦)
لو لم يكن للمدعي قسامة
٢١٢ ص
(١٣٧)
حكم القسامة في الأعضاء
٢١٢ ص
(١٣٨)
هل تقسط القسامة بالتعدد
٢١٤ ص
(١٣٩)
القول في كيفية استيفاء القصاص
٢١٥ ص
(١٤٠)
حكم مبادرة الولي الواحد
٢١٥ ص
(١٤١)
لو كان الولي جماعة
٢١٦ ص
(١٤٢)
القصاص بالسيف أو ما جرى مجراه
٢١٧ ص
(١٤٣)
لو اختار بعض الأولياء الدية
٢١٧ ص
(١٤٤)
لو فر القاتل حتى مات
٢١٨ ص
(١٤٥)
إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا انه مات فبرأ
٢٢٠ ص
(١٤٦)
حكم قصاص الصحيح بالناقص
٢٢٢ ص
(١٤٧)
في قصاص الطرف
٢٢٣ ص
(١٤٨)
لو ألصق الجاني شحمة أذنه بعد القصاص
٢٢٤ ص
(١٤٩)
حكم قصاص الأعور بذي العينين
٢٢٦ ص
(١٥٠)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٢٢٨ ص
(١٥١)
كتاب الديات
٢٣٠ ص
(١٥٢)
النظر الأول: أقسام القتل ومقادير الديات
٢٣١ ص
(١٥٣)
تعريف الدية
٢٣١ ص
(١٥٤)
دية العمد
٢٣٢ ص
(١٥٥)
دية شبيه العمد
٢٣٣ ص
(١٥٦)
دية الخطأ
٢٣٥ ص
(١٥٧)
الأصول في تقدير الدية
٢٣٧ ص
(١٥٨)
أسباب تغليظ الدية
٢٣٨ ص
(١٥٩)
مدة أداء الدية
٢٣٨ ص
(١٦٠)
تأخر الدية رتبة على القود
٢٤١ ص
(١٦١)
توزيع أصول الدية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
دية الذمي
٢٤٦ ص
(١٦٣)
دية ولد الزنا
٢٤٨ ص
(١٦٤)
دية أم الولد
٢٥٠ ص
(١٦٥)
النظر الثاني: في موجبات الضمان
٢٥١ ص
(١٦٦)
البحث الأول في المباشرة
٢٥١ ص
(١٦٧)
ضمان الطبيب
٢٥١ ص
(١٦٨)
ضمان النائم
٢٥٤ ص
(١٦٩)
لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما
٢٥٦ ص
(١٧٠)
لو حمل على رأسه متاعا فكسره
٢٥٨ ص
(١٧١)
في ضمان الختان
٢٥٩ ص
(١٧٢)
لو دفعه دافع فقتل آخر
٢٦٠ ص
(١٧٣)
لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة
٢٦١ ص
(١٧٤)
إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فمات أحدهم
٢٦٣ ص
(١٧٥)
إذا دعا غيره فأخرجه من منزله
٢٦٥ ص
(١٧٦)
إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
٢٦٩ ص
(١٧٧)
حكم قتل اللص إذا قتل
٢٦٩ ص
(١٧٨)
لو أدخلت الحجلة صديقا فقتله الزوج
٢٧١ ص
(١٧٩)
لو سكر أربعة فوجد جريحان وقتيلان
٢٧٣ ص
(١٨٠)
ضمان الغريق
٢٧٦ ص
(١٨١)
البحث الثاني: في التسبيب
٢٧٨ ص
(١٨٢)
حكم ضمان ما يتلف بالميازيب
٢٧٨ ص
(١٨٣)
لو هجمت دابة على أخرى
٢٨١ ص
(١٨٤)
لو اركب المملوك دابته فجنت
٢٨٣ ص
(١٨٥)
البحث الثالث: في تزاحم الموجبات
٢٨٤ ص
(١٨٦)
لو جهل المباشر السبب
٢٨٤ ص
(١٨٧)
واقعة الزبية
٢٨٤ ص
(١٨٨)
النظر الثالث: في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد:
٢٨٩ ص
(١٨٩)
الأول: في دية الأعضاء
٢٨٩ ص
(١٩٠)
دية شعر الرأس
٢٨٩ ص
(١٩١)
دية شعر اللحية
٢٩٢ ص
(١٩٢)
متى تؤخذ الدية في الرأس واللحية
٢٩٤ ص
(١٩٣)
دية شعر الحاجبين
٢٩٥ ص
(١٩٤)
دية الأهداب
٢٩٦ ص
(١٩٥)
دية ما عدا ذلك من الشعور
٢٩٧ ص
(١٩٦)
مقدار الدية في الأجفان
٢٩٨ ص
(١٩٧)
مقدار الدية في عين الأعور الصحيحة
٣٠٠ ص
(١٩٨)
التفريق بين خسف العوراء وذهاب السواد
٣٠٢ ص
(١٩٩)
تهذيب: وفيه فصلان: الأول: في صحيحة الأعور
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
الثاني: في العوراء من الأعور
٣٠٤ ص
(٢٠١)
دية الأنف
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
دية أحد المنخرين
٣٠٨ ص
(٢٠٣)
دية الشفتين
٣٠٩ ص
(٢٠٤)
دية اللسان
٣١٢ ص
(٢٠٥)
لو ادعى ذهاب نطقه
٣١٦ ص
(٢٠٦)
دية الأسنان
٣١٦ ص
(٢٠٧)
دية اسوداد السن بالجناية وانصداعها
٣١٧ ص
(٢٠٨)
دية سن الصبي
٣٢١ ص
(٢٠٩)
تحديد مدة انتظار نبات سن الصبي
٣٢٤ ص
(٢١٠)
لو مات الصبي مدة الانتظار
٣٢٥ ص
(٢١١)
لو قلع سن مثغر فاخذ الدية ثم عادت
٣٢٥ ص
(٢١٢)
لو قلع سن غير مثغر فاخذ الدية ثم عادت
٣٢٦ ص
(٢١٣)
لو عادت السن بعد الاقتصاص من الجاني
٣٢٦ ص
(٢١٤)
لو عادت سن الجاني بعد الاقتصاص
٣٢٦ ص
(٢١٥)
دية اليدين والأصابع
٣٢٨ ص
(٢١٦)
دية الظفر
٣٢٩ ص
(٢١٧)
دية ثديي المرأة
٣٣١ ص
(٢١٨)
دية حلمة الثدي في الرجل والمرأة
٣٣٢ ص
(٢١٩)
دية الخصيتين
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
دية أدرة الخصيتين
٣٣٧ ص
(٢٢١)
دية الافضاء ومعناه
٣٣٧ ص
(٢٢٢)
حكم الافضاء قبل البلوغ وبعده
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
دية كسر الضلع
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
دية كسر بعصوص الانسان وعجانه
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
دية كسر عظم من عضو
٣٤١ ص
(٢٢٦)
دية رض العظم أو فكه
٣٤٢ ص
(٢٢٧)
دية كسر الترقوة
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
إذا داس على بطن انسان حتى أحدث
٣٤٣ ص
(٢٢٩)
دية افتضاض البكر بالإصبع
٣٤٥ ص
(٢٣٠)
الثاني: في الجناية على المنافع
٣٤٥ ص
(٢٣١)
في ذهاب العقل
٣٤٥ ص
(٢٣٢)
في ذهاب السمع
٣٤٧ ص
(٢٣٣)
في ذهاب البصر
٣٤٧ ص
(٢٣٤)
في ذهاب الشمم
٣٤٨ ص
(٢٣٥)
في سلس البول
٣٤٨ ص
(٢٣٦)
الثالث: في الشجاج والجراح
٣٥٠ ص
(٢٣٧)
أقسام الشجاج ودياتها
٣٥٠ ص
(٢٣٨)
دية النافذة في الانف وغيره
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
دية احمرار الوجه
٣٥٦ ص
(٢٤٠)
دية شلل الأعضاء
٣٥٨ ص
(٢٤١)
هل للامام العفو إذا لم يكن ولي؟
٣٥٨ ص
(٢٤٢)
النظر الرابع: في اللواحق، وهي أربعة:
٣٦٠ ص
(٢٤٣)
الأول: دية الجنين
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
لو كان الجنين ذميا
٣٦٤ ص
(٢٤٥)
لو كان الجنين مملوكا
٣٦٥ ص
(٢٤٦)
لو كانت أمه حرة وهو رق
٣٦٦ ص
(٢٤٧)
لو لم يكتسي اللحم
٣٦٧ ص
(٢٤٨)
ديته ما بين حالتين
٣٦٨ ص
(٢٤٩)
لو قتلت الحامل فمات ولدها معها
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
لو أفزع مجامعا فعزل
٣٧٤ ص
(٢٥١)
تتمة: في دية قطع رأس الميت والجناية عليه
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
فرع: هل يقضى دين الميت من ديته؟
٣٨٠ ص
(٢٥٣)
الثاني: الجناية على الحيوان
٣٨١ ص
(٢٥٤)
لو أتلف حيوانا مأكولا
٣٨١ ص
(٢٥٥)
لو أتلف مما لا يذكى
٣٨٣ ص
(٢٥٦)
حكم الدية في كلب الصيد (السلوقي)
٣٨٣ ص
(٢٥٧)
حكم الدية في كلب الغنم
٣٨٥ ص
(٢٥٨)
حكم الدية في كلب الحائط
٣٨٦ ص
(٢٥٩)
حكم الدية في كلب الزرع
٣٨٦ ص
(٢٦٠)
حكم الدية في الكلب الأهلي
٣٨٧ ص
(٢٦١)
خاتمة: في كراهة اقتناء الكلاب
٣٨٨ ص
(٢٦٢)
قضاء علي (عليه السلام) في بعير بين أربعة
٣٩١ ص
(٢٦٣)
دية جنين البهيمة
٣٩٢ ص
(٢٦٤)
حكم ضمان ما أفسدته البهائم نهارا أو ليلا
٣٩٤ ص
(٢٦٥)
الثالث: في كفارة القتل
٣٩٦ ص
(٢٦٦)
أنواع الكفارة
٣٩٦ ص
(٢٦٧)
الرابع: في العاقلة
٣٩٦ ص
(٢٦٨)
في اشتقاق العاقلة
٣٩٦ ص
(٢٦٩)
ضمان العاقلة لدية الخطأ
٣٩٧ ص
(٢٧٠)
اختصاص ضمان العاقلة بالخطأ المحض دون غيره
٣٩٨ ص
(٢٧١)
هل تحمل العاقلة دون دية الموضحة
٣٩٨ ص
(٢٧٢)
حكم ضمان العاقلة للعبد
٤٠١ ص
(٢٧٣)
ضمان العاقلة مؤجلا لا حالا
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
فوائد اشتراط الحول في دية العاقلة
٤٠٣ ص
(٢٧٥)
النظر في محل العاقلة
٤٠٤ ص
(٢٧٦)
معنى العصبة
٤٠٤ ص
(٢٧٧)
رواية سلمة بن كهيل في المقام ومفادها
٤٠٦ ص
(٢٧٨)
حكم دخول الاباء والأولاد في العقل
٤٠٨ ص
(٢٧٩)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٤١١ ص
(٢٨٠)
لو قتل الأب ولده عمدا
٤١٣ ص
(٢٨١)
انتفاء عقل العاقلة للعمد والاقرار والصلح
٤١٤ ص
(٢٨٢)
انتفاء عقل المولى للمملوك
٤١٤ ص
(٢٨٣)
خاتمة الكتاب
٤١٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٨٢ - لو شربها مستحلا

ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
____________________
إدريس (١).
والثاني: مذهب الشيخ في الكتابين (٢) (٣) وبه قال الصدوق (٤) واختاره فخر المحققين (٥) قال: لأن الزنا أكبر منه ذنبا ويقتل في الرابعة، فهنا أولى.
وفي هذا الدليل نظر.
أما الصغرى، فلا نسلم أن الزنا أكبر ذنبا منه، بل الأمر بالعكس.
قال عليه السلام: إن الله جعل الذنوب في بيت وجعل مفتاحه الخمر (٦).
وقال عليه السلام: مدمن الخمر كعابد الوثن (٧).
ولأن الخمر يذهب بالعقل، وبالعقل يعرف الصانع، فلعله بسكره يخرج عن الإيمان.
وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك، مثل قوله عليه السلام: يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل (٨).
وليس قصور حده عن حدا الزنا دليلا على كون الزنا أعظم، لجواز وضع الحد

(١) السرائر: باب الحد في شرب الخمر.. ص ٤٥٢ س ١٨ قال: فإن شرب فحد إلى قوله: قتل في الثالثة على أظهر الأقوال.
(٢) المبسوط: ج ٨ كتاب الأشربة ص ٥٩ س ٨ قال: ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا.
(٣) الخلاف: كتاب الأشربة، مسألة ١ قال: ثم شرب رابعا قتل عندنا.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ (١١) باب حد شرب الخمر ص ٤٠ س ٨ قال: فإن عاد قتل، وقد روي أنه يقتل في الرابعة.
(٥) الإيضاح: ج ٤ في حد الشرب ص ٥١٥ س ١٢ قال: والأقوى عندي الثاني أي يقتل في الرابعة.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ (١٧٦) باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب، ص ٢٥٥ س ١٢ قطعة من حديث ١.
(٧) الوسائل: ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ وغير ذلك لمن تتبع.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ (١٧٦) باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب ص ٢٥٥ س ١٣ قطعة من حديث ١.
(٨٢)