____________________
احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال: يضرب حدا لأن المسلم حصنها (١).
قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق (٢) (٣).
قال طاب ثراه: ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
أقول: بثبوت الحدين قال الشيخان (٤) (٥) والتقي (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والكيدري (٩).
قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق (٢) (٣).
قال طاب ثراه: ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
أقول: بثبوت الحدين قال الشيخان (٤) (٥) والتقي (٦) والقاضي (٧) وابن زهرة (٨) والكيدري (٩).