____________________
والمشهور في الروايات هو الأول (١).
قال طاب ثراه: ويجب أن يحضره طائفة، وقيل يستحب.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) في وجوب الحضور، وهو مذهب ابن إدريس (٢) وبه قال التقي (٣) وابن حمزة (٤) وهو ظاهر المفيد (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧).
وقال في الخلاف والمبسوط: بالاستحباب (٨) (٩) وهو ظاهر النهاية (١٠).
احتج ابن إدريس بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (١١)
قال طاب ثراه: ويجب أن يحضره طائفة، وقيل يستحب.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) في وجوب الحضور، وهو مذهب ابن إدريس (٢) وبه قال التقي (٣) وابن حمزة (٤) وهو ظاهر المفيد (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧).
وقال في الخلاف والمبسوط: بالاستحباب (٨) (٩) وهو ظاهر النهاية (١٠).
احتج ابن إدريس بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (١١)