____________________
ستة، قاله الشيخ في الكتب الثلاثة (١) (٢) (٣) وتبعه القاضي (٤) وابن حمزة (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة في المختلف (٧).
وقال سلار: يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ (٨) واختاره ابن إدريس (٩) ونقله عن المفيد (١٠).
احتج الأولون: بأن الجناية هنا أخف، فكان الحلف فيها أخف، عملا بالتناسب.
وقال سلار: يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ (٨) واختاره ابن إدريس (٩) ونقله عن المفيد (١٠).
احتج الأولون: بأن الجناية هنا أخف، فكان الحلف فيها أخف، عملا بالتناسب.