____________________
دليل عليه (١).
قال فخر المحققين: ولأن في قوله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن) (٢) دليل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد (٣).
قال طاب ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.
أقول: إذا قتل العبد حرا، فلا يخلو إما أن يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.
(الأول) الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته (٤) هو اختيار العلامة (٥).
وقال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود الشيخ: إذا أعتقه
قال فخر المحققين: ولأن في قوله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن) (٢) دليل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد (٣).
قال طاب ثراه: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد.
أقول: إذا قتل العبد حرا، فلا يخلو إما أن يقتله عمدا أو خطأ، فهنا قسمان.
(الأول) الخطأ، فنقول: إذا جنى العبد خطأ فأعتقه سيده، قال الشيخ في النهاية: جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته (٤) هو اختيار العلامة (٥).
وقال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود الشيخ: إذا أعتقه