____________________
التقي (١) والقاضي (٢) واختاره العلامة في المختلف (٣) وفخر المحققين في الإيضاح (٤).
وقال في المبسوط: لا يسقط (٥) واختاره ابن إدريس (٦) وجزم به المصنف والعلامة في الشرائع (٧) والقواعد (٨).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) إن رجوعه توبة منه وندامة، فيسقط الحد.
(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم
وقال في المبسوط: لا يسقط (٥) واختاره ابن إدريس (٦) وجزم به المصنف والعلامة في الشرائع (٧) والقواعد (٨).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) إن رجوعه توبة منه وندامة، فيسقط الحد.
(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم