(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر.
____________________
قتل، وقيل: حكمه حكم المرتد وهو قوي. ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) مستحل الخمر، قال الشيخ في النهاية: يحل دمه ويستتيبه الإمام، فإن تاب أقام عليه الحد إن كان شربها، وإن لم يتب قتله (١) وتبعه القاضي (٢) وقال المفيد: يحل دمه إلا أن يتوب قبل قيام البينة عليه (٣) وقال التقي: إن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله (٤)، وقال: الأولى والأظهر: أنه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه (٥) واختاره
أقول: هنا مسألتان:
(الأولى) مستحل الخمر، قال الشيخ في النهاية: يحل دمه ويستتيبه الإمام، فإن تاب أقام عليه الحد إن كان شربها، وإن لم يتب قتله (١) وتبعه القاضي (٢) وقال المفيد: يحل دمه إلا أن يتوب قبل قيام البينة عليه (٣) وقال التقي: إن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله (٤)، وقال: الأولى والأظهر: أنه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه (٥) واختاره