____________________
المتأخرون (١).
(الثالثة) النفي: وفي موجبه قولان:
فالشيخ المرة الأولى (٢)، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر، وتبعه القاضي (٣) وابن إدريس (٤) واختاره العلامة (٥).
والمفيد: المرة الثانية (٦) وتبعه التقي (٧) وسلار (٨).
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه (٩).
* * *
(الثالثة) النفي: وفي موجبه قولان:
فالشيخ المرة الأولى (٢)، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر، وتبعه القاضي (٣) وابن إدريس (٤) واختاره العلامة (٥).
والمفيد: المرة الثانية (٦) وتبعه التقي (٧) وسلار (٨).
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى عن المصر الذي هو فيه (٩).
* * *