وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه، وتسليمه إلى أهل
____________________
احتج الباقون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: الزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني إذا جلد ثلاث مرات (١) ولأن فيه صيانة عن الإتلاف، وهو مطلوب الشارع، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه: والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، وقيل:
في التاسعة وهو أولى.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال المفيد (٣) وقال الصدوقان (٤) (٥) والسيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وابن حمزة (٩) واختاره ابن إدريس (١٠).
قال طاب ثراه: والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، وقيل:
في التاسعة وهو أولى.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال المفيد (٣) وقال الصدوقان (٤) (٥) والسيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وابن حمزة (٩) واختاره ابن إدريس (١٠).