____________________
وابن زهرة (١).
وقال الشيخ في الكتابين: لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا (٢) (٣). وبه قال ابن الجنيد (٤) وابن إدريس (٥) واختاره العلامة في المختلف (٦) وتوقف المصنف (٧).
احتج الأولون: بعموم الآية (٨).
ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت، وقد صدرت عن الجميع، فيثبت عليهم الحد.
أو نقول: قد تحقق إخراج النصاب، فخروجه إما بالجميع، أو بواحد معين، أو غير معين، والثاني محال، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الآخر، والثالث
وقال الشيخ في الكتابين: لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا (٢) (٣). وبه قال ابن الجنيد (٤) وابن إدريس (٥) واختاره العلامة في المختلف (٦) وتوقف المصنف (٧).
احتج الأولون: بعموم الآية (٨).
ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت، وقد صدرت عن الجميع، فيثبت عليهم الحد.
أو نقول: قد تحقق إخراج النصاب، فخروجه إما بالجميع، أو بواحد معين، أو غير معين، والثاني محال، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الآخر، والثالث