سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - ٢ ـ وقفة مع الحديث الثاني

بصير ـ في حديث ـ قال: سألتأباعبدالله(عليه السلام)عن الدية، فقال: «ديةالمسلم عشرة آلاف من الفضّة، و ألف مثقال من الذهب، و ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، و من الإبل ماءة على أسنانها، و من البقر مائتان»[١].

و من الممكن أن يستفاد هنا من كلمة «المسلم» ليدّعى أنّ هذا المقدار الذي ذكرته الرواية للدية مختصّ به، لايشمل غيره، إلاَّ أنَّ الحق أنَّه لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية ذلك، لأسباب عدّة:

أولاً: لا مفهوم للّقب، فإثبات حكم للمسلم لا ينفيه عن غيره، و أما عدم بيان حكم غير المسلم فهو لعدم الابتلاء به.

ثانياً: ولنفرض أننا سلّمنا بأنّ للحديث مفهوماً، وأنها تنفي هذا المقدار للدية عن غير المسلم، إلاَّأنَّهمع ذلك لا إطلاق في المفهوم، فالمتكلّمبالمنطوق إنَّما هو في مقام بيان المنطوق


[١] المصدر نفسه: ١٩٤، باب ١، ح ٢.