سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم
و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث
الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث
الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية
العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل
والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى
نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية
نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة
روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ
الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ
الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ
الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة
نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و
غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة
درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل
الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي
والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية
الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
عندالحديث عن سند الرواية الأولى، و إضافةً إلى ذلك، ثمة احتمال في وجود إرسال في سندها، ذلك أنَّ محمد بن عيسى قد روى عن يونس أو غيره ممَّن لا نعرف اسمه، إذ جاء: «محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره».
الرواية الثالثة: و هذه الرواية تعاني مشكلتين من جهتين:
الأولى: أنَّ جواب الإمام(عليه السلام) كان يدور حول سؤال متعلّق بمورد خاص، أي عندما يكون هناك امرأة حامل تُقتل عندما تهمّ بوضع حملها، و عليه فهناك احتمال أن تكون القضية شخصيةً اتَّفق و قوعها في الخارج فبيّن الإمام حكمها، و من الواضح أنَّه لا يمكن بتاتاً الاستدلال برواية على أساس قضايا شخصية و جزئية.
و حتى لولم تكن القضية شخصيةً، فهي تختصّ بمورد السؤال، و من ثم فلا يمكن تعميمها لتمام حالات دية النساء.