سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - ١ ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
الرواية الأولى: محمد بن يعقوب، عن علي بنإبراهيم، عن أبيه، و عن محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كانت الدية في الجاهلية مائةً من الإبل، فأقرّها رسولالله(صلى الله عليه وآله)، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورقعشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلل، مائتي حلّة»[١].
الرواية الثانية: محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، في وصيّة النبي(صلى الله عليه وآله)لعليّ(عليه السلام) قال: «يا علي! إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: و سنّ في القتل مائة من الإبل، فأجرى
[١] المصدر نفسه: ١٩٣، باب١، ح ١.