سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣ - ١ ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر

الرواية الأولى: محمد بن يعقوب، عن علي بنإبراهيم، عن أبيه، و عن محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كانت الدية في الجاهلية مائةً من الإبل، فأقرّها رسولالله(صلى الله عليه وآله)، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورقعشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلل، مائتي حلّة»[١].

الرواية الثانية: محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، في وصيّة النبي(صلى الله عليه وآله)لعليّ(عليه السلام) قال: «يا علي! إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: و سنّ في القتل مائة من الإبل، فأجرى


[١] المصدر نفسه: ١٩٣، باب١، ح ١.