الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٢ - المسألة الثالثة الاشتباه من جهة تكافؤ النصّين
المسألة الثالثة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين ، كما في بعض مسائل القصر والاتمام فالمشهور فيه التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط ، لانّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط ،
______________________________________________________
(المسألة الثالثة :) من المسائل الاربع صور دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام (ما إذا اشتبه الواجب بغيره) اي : بغير الحرام ، المستحب والمباح والمكروه ، وذلك (لتكافؤ النصّين ، كما في بعض مسائل القصر والاتمام).
مثلا : اذا قصد مكانا يبعد أربعة فراسخ عن بلده فسار اليه وبات فيه أقل من عشرة ايام ، فانّ الاخبار الواردة في حكمه مختلفة ، والمشهور بحسب الفتوى في هذه الصورة : وجوب الاتمام ، بينما المشهور بحسب الرواية : وجوب القصر ، كما ذكر تفصيله في الفقه ، ففي مثل هذا المورد الذي تعارض فيه النصّان ما هو الحكم فيه؟.
قال المصنّف : (فالمشهور فيه) اي : فيما اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين هو : (التخيير) بينهما ، وذلك (لأخبار التخيير ، السليمة عن المعارض) فانّه إذا لم يكن ترجيح لبعض الاخبار المتعارضة على بعض لزم التخيير لقوله عليهالسلام«إذن فتخير» [١]ولا معارض لأخبار التخيير في صورة تعارض الخبرين (حتى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط) فانه لم يكن معارضا لما دلّ على التخيير (لانّ المفروض : عدم موافقة شيء منهما للاحتياط).
[١] ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.