الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٣ - المسألة الثانية الاشتباه من جهة اجمال النص
والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى ، لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه الى المكلّفين ، فتأمل.
وخروج الجاهل لا دليل عليه ،
______________________________________________________
الخوانساري والقمي جوازها الى المخالفة الاحتمالية ، الّا ان يقوم الاجماع أو النص أو الضرورة على حرمة ترك المجموع من حيث هو ، فاللازم الاتيان بهما معا.
(والمختار فيها) هنا (هو المختار هناك) : من انّه تجب الموافقة القطعية (بل هنا) وجوب الموافقة القطعية (أولى لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه الى المكلّفين) كما في قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى [١])[٢]فان الخطاب واضح وان كانت الصلاة الوسطى مردّدة بين مفهومين ، بخلاف مسألة فقد النص ، حيث انّه لا نص في المقام انّما يلزم العمل حسب القاعدة.
(فتأمل) ولعل وجهه هو : انّ الأولوية هنا ممنوعة ، لتساوي المسألتين من جهة علم المكلّف بوجوب تكليف عليه ، وعدم علمه بأنّ تكليفه هل هو هذا أو ذاك؟.
(و) ان قلت : الجاهل بالصّلاة الوسطى كيف يكلّف بوجوب الصلاة الوسطى عليه وهو لا يعلم بأنها الظهر أو الجمعة مع انّ تكليف الجاهل قبيح ، كما تقدّم مثل هذا الاشكال عن المحقق القمي في المسألة الأولى؟.
قلت : (خروج الجاهل لا دليل عليه) فانّ الجاهل يشمله التكليف أيضا ،
[١] ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٨.
[٢] ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٢٨٢.