الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٢ - المسألة الثانية الاشتباه من جهة اجمال النص
والظاهر أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى ،
______________________________________________________
وفي رواية أخرى : «حبط عمله» وفي رواية ثالثة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال في يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصر» [١].
الثالث : انّها صلاة الجمعة يوم الجمعة ، والظهر في سائر الأيام ، نقله الطبرسي في مجمع البيان عن علي عليهالسلام.
وربّما قيل : انّها المغرب ، لتوسطها بين صلاتين رباعيّتين.
وقيل : انها العشاء ، لأنها وسط بين صلاتين ثلاثية هي المغرب وثنائية هي الصبح.
وقيل : هي الصبح ، لانّها وسط بين الليل والنهار ، فانّها تكون في ساعة ليست من الليل ولا من النهار.
وأمّا قوله سبحانه آخر الآية : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)[٢]فقد روي عن ابن عباس أنّ معناه : «داعين» ، والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام مع رفع اليدين ، وهذا هو الشائع عند الفقهاء ، وهو المروي عن ابي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام كما في مجمع البيان ، والكلام في ذلك طويل خارج عن مقصود الشرح [٣].
(والظاهر : انّ الخلاف هنا) في المسألة الثانية (بعينه) هو (الخلاف في المسألة الاولى) أي : مسألة تردد الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من جهة فقد النص ، فإنّ المشهور فيها : حرمة المخالفة القطعية وان ظهر من المحققين
[١] ـ فقه القرآن : ج ١ ص ١٦٤ ، سعد السعود : ص ١٢٩.
[٢] ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٨.
[٣] ـ للمزيد راجع مجمع البيان : المجلد الثاني ص ٣٤٣.