نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - البحث الثاني في غير العامّي
وهذا المعنى حاصل في مسألتنا للمكلّف والدليل المعيّن للظن الأقوى حاصل ، فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطأ المحتمل في الظن الضعيف.
وعن الثاني. أنّ الدليل لمّا دلّ على عدم قبح قضاء القاضي بالاجتهاد لم يكن العمل به تقليدا ، بل لذلك الدليل.
وعن الثالث. نمنع الاكتفاء بسؤال الواسطة مع القدرة على سؤال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
احتجّ المخالف بوجوه [١] :
الأوّل : قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[٢]. والعالم قبل اجتهاده لا يعلم ، فجاز له السؤال.
الثاني : قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[٣]. والعلماء من أولي الأمر لنفوذ أمرهم على الأمراء والولاة.
الثالث : قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ)[٤]. أوجب الحذر عند إنذار الفقيه مطلقا ، فيتناول العالم كالعامي.
الرابع : إجماع الصحابة عليه ، فإنّ عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان :
[١] ذكرها مع الأجوبة عنها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٦ ـ ٥٣٨.
[٢] النحل : ٤٣.
[٣] النساء : ٥٩.
[٤] التوبة : ١٢٢.