نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - البحث الثالث في أنّ المجتهد في الفروع مطلقا هل هو مصيب أم لا؟
(لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ) وقوله : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ) والقضايا الاجتهادية لا علم فيها.
سلّمنا إرادة القضايا الاجتهادية ، لكن قوله : (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ) وقوله : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ) يدلّ على تصويب المستنبطين والراسخين في العلم ، وليس فيه ما يدل على تصويب البعض منهم دون البعض ، بل غايته الدلالة بمفهومه على عدم ذلك في حقّ العوام ومن ليس من أهل الاستنباط والرسوخ في العلم.
السابع : قوله تعالى : (وَلا تَفَرَّقُوا)[١] ، (وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا)[٢] ، (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا)[٣] ، وهو يدلّ على اتّحاد الحق في كلّ واقعة.
واعترض بأنّ المراد النهي عن التفرّق في أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن ، لأنّ القائلين بجواز الاجتهاد أجمعوا على أنّ كلّ واحد من المجتهدين مأمور باتّباع ما أوجبه ظنّه ومنهي عن مخالفته ، وهو أمر بالاختلاف ونهي عن الاتفاق في الأمور الاجتهادية.
الثامن : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» [٤] وهو صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب.
[١] آل عمران : ١٠٣.
[٢] الأنفال : ٤٦.
[٣] آل عمران : ١٠٥.
[٤] شرح صحيح مسلم للنووي : ١١ / ٩١ ؛ عمدة القاري : ٢ / ١٧١ ؛ تفسير ابن كثير : ٣ / ١٩٦.