نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧ - ٤ المحقّق الأردبيلي (المتوفّى ٩٩٣ ه)
فيما إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بعدم تسلم المهر ، وادّعى الرجل تسليمه إليها ، فقد روى الحسن بن زياد ، قال : إذا دخل الرجل بامرأته ، ثمّ ادّعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين. [١]
غير أنّ لفيفا من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلّا فالبيّنة على الزوج.
قال صاحب الجواهر : الظاهر أنّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ، بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديما ، فيكون حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل. [٢]
٤. المحقّق الأردبيلي (المتوفّى ٩٩٣ ه)
قال : ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ، امتياز أهل العلم والفقهاء ، شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم. [٣]
[١] الوسائل : ١٥ ، الباب ٨ من أبواب المهور ، الحديث ٧.
[٢] الجواهر : ٣١ / ١٣٣.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٤٣٦.