نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧ - البحث الأوّل استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار
١٠. روى السراد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أبيع السلاح؟ قال : «لا تبعه في فتنة». [١]
١١. روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال : «خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فخذوا بقوله ، أما والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم». [٢] فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روي سابقا رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم.
١٢. روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : «إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به». [٣]
١٣. روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال : «كنّا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه». [٤]
١٤. روى الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : «إنّما كان ذلك
[١] الكافي : ٥ ، باب بيع السلاح منهم ، الحديث ٤ وفي الباب ما له صلة بالمقام.
[٢] الكافي : ١ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ٩.
[٣] الوسائل : ١٠ ، الباب ٤١ من أبواب الذبح ، الحديث ٣.
[٤] الوسائل : ١٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الذبح ، الحديث ٥.