نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - البحث السادس في تقسيم الأدلّة المتعارضة
ناسخا للمتقدم وإن كان بالعكس لم يكن المتأخر ناسخا فإنّ المعلوم لا ينسخ بالمظنون ، وإن جهل التاريخ تعيّن المعلوم ، لأنّه إن كان متأخرا كان ناسخا وإن كان متقدما لم يكن منسوخا ، وإن تقارنا كان المعلوم راجحا فيتعين العمل به على كلّ تقدير.
الثاني : أن يكونا خاصّين ، وتفصيله كما تقدّم في تفصيل العامّين.
الثالث : أن يكون كلّ منهما عاما وخاصا باعتبارين كما في قوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)[١] مع قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)[٢].
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها» [٣] مع نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة ، فالأوّل عام في الأوقات ، خاص في صلاة القضاء ؛ والثاني عام في الصلاة خاص في الأوقات ؛ فإن علم تقدّم أحدهما وكانا معلومين ، أو مظنونين ، أو كان المتأخّر معلوما كان المتأخّر ناسخا للمتقدّم عند من قال : العام ينسخ الخاص المتقدّم ، لأنّ المتأخّر وإن كان أعم من وجه لكنّه أخص من آخر ، فإن كان العام من كلّ وجه ينسخ الخاص المتقدّم والعام [٤] من وجه أولى بجواز النسخ. وإن كان المتقدّم معلوما وجب الرجوع إلى الترجيح عندهم ، ولم ينسخ الثاني الأوّل ، لامتناع نسخ المعلوم بالمظنون.
[١] النساء : ٢٣.
[٢] النساء : ٢٤.
[٣] سنن الدارمي : ١ / ٢٨٠ ، باب من نام عن صلاة أو نسيها ؛ سنن البيهقي : ٢ / ٢١٦ ؛ عمدة القاري : ٤ / ٢٩.
[٤] في «ج» : في العام ، وفي «ب» : كالعام.