الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٣ - أحكام قضاء شهر رمضان

س ١٦٨: هل يجب على ولي الميت- الولد الذكر الأكبر- أن يقضي ما فات أباه من الصوم؟

الجواب: نعم إذا كان ما فات أباه من الصوم لعذر ووجب عليه قضاؤه.

س ١٦٩: وما حكم ما فاته عن عمد أو أتى به فاسداً؟

الجواب: الأحوط وجوباً القضاء إذا لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد.

س ١٧٠: وهل تلحق الام بالأب؟

الجواب: كلّا، لا تلحق.