الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٢ - أحكام قضاء شهر رمضان

وتوكيله في شراء الطعام ثم قبضه إذا كان واثقاً بأن المستحق يفعل ذلك.

س ١٦٦: متى يمكن الإفطار في:

أ- الصوم المندوب؟

الجواب: إلى الغروب.

ب- قضاء صوم شهر رمضان؟

الجواب: إذا كان القضاء عن نفسه فإلى الزوال ولا يجوز بعده، بل تقدّم أن عليه الكفّارة.

ج- الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان عن نفسه؟

الجواب: يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال.

س ١٦٧: وهل يلحق القاضي عن غيره‌[١] بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة؟

الجواب: كلّا، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.


[١] أي القاضي عن أبيه أو أخيه ... أو بأجارة وما شاكل ذلك.