الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٠ - أحكام قضاء شهر رمضان

الجواب: لا يجب القضاء عنها إذا كان موتها في زمان الحيض أو النفاس أو بعد الطهر قبل مضي زمان تتمكن من القضاء فيه.

س ١٥٨: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني فما هو حكمه؟

الجواب: سقط قضاؤه، وتصدّق عن كل يوم بمدّ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق.

س ١٥٩: وإذا كان الفوات بعذر غير المرض؟

الجواب: وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط وجوباً وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير هو السفر، وكذا العكس.

س ١٦٠: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخ- ر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً فماذا يجب عليه؟

الجواب: القضاء والفدية معاً وتجب في حالة العمد الكفّارة أيضاً.

س ١٦١: وما هو حكمه إذا كان عازماً على القضاء قبل مجي‌ء رمضان الثاني فاتّفق طروء العذر؟