أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٥٦ - الفصل الأول الحيض


الأحوط وجوباً قضاء الصلاة التي حاضت بعد ما مضى من وقتها بمقدار أدائها. فلو حاضت بعد الزوال مثلاً بمقدار أداء صلاة الظهر قضتها.
كما يجب عليها إذا طهرت أداء الصلاة التي طهرت في وقتها دون التي خرج وقتها. بل لا يبعد عدم وجوب أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي وإن بقي وقتها الادائى. لكن يستحب أداؤها، بل هو الأحوط استحباباً، كما أنه الأحوط وجوباً في صلاة المغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي قبل الفجر فضلاً عن العشاء، كما يأتي في الاوقات.