أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ١٩ - الفصل الأول الحيض


ضمن عشرة أيام. نعم يجب على المرأة ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض المتقدمة، فان استمر ثلاثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضاً، وإلاّ انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم.
وإذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر، فتغسل له وتصلي، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء. نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف