وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٢ ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإِمام وإذنه، وتحريم الجهاد مع غير الإِمام العادل
هكذا ، وجمع بين السبابة والوسطى ، فإن هذه أطول من هذه ، فقال : أبو الحسن ( عليه السلام ) صدق.
[ ١٩٩٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أبي طاهر الوراق ، عن ربيع بن سليمان الخزاز ، عن رجل ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك ، والله يقول : ( إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ) [١] الآية فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) اقرأ ما بعدها قال : فقرأ ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ ـ إلى قوله ـ الحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ) [٢] قال : فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً.
[ ١٩٩٦٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن عبدالله بن المصدق ، عن محمّد بن عبدالله السمندري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إني أكون بالباب ـ يعني : باب الأبواب ـ فينادون السلاح فأخرج معهم ، قال : فقال لي : أرأيتك إن خرجت فاسرت رجلاً فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للمشركين أكان يفون لك به ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به ، قال : فلا تخرج ، قال : ثمّ قال لي : أما إنّ هناك السيف.
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٣٤ / ٢٢٥ ، واورد مثله عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب وجوب الحج.
[١] التوبة ٩ : ١١١.
[٢] التوبة ٩ : ١١٢.
٧ ـ التهذيب ٦ : ١٣٥ / ٢٢٧.