وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ١ ـ باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه ، والاحتياج اليه
محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله) قال : فوق كلّ ذي برّ برّ حتى يقتل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ ، وفوق كلّ ذي عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والديه ، فليس فوقه عقوق.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصّفار [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلى قوله : فليس فوقه برّ [٢].
[ ١٩٩٢٢ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن ضرار بن عمرو السميساطيّ [١] ، عن سعد بن مسعود الكنانيّ [٢] ، عن عثمان بن مظعون قال : قلت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ نفسي تحدّثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال ، فقال : يا عثمان لا تفعل فإن سياحة أُمّتي الغزو والجهاد.
[ ١٩٩٢٣ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش ؟ فقال : في سبيل الله.
[١] الخصال ٩ / ٣١.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣ / ٢.
٢٢ ـ التهذيب ٦ : ١٢٢ / ٢١٠.
[١] في المصدر : الشمشاطي ، وفي هامشه عن نسخة ( السميساطي ).
[٢] في نسخة : الكندي ، كما في هامش المصدر.
٢٣ ـ التهذيب ٦ : ١٢٣ / ٢١٥.