مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٧ - كتاب الصوم

وان غم عليكم ، أو سترت رؤيته بغيم أو ضباب فأكملوا عدة رمضان ثلاثين ليلة ثم افطروا. «مصباح المنير»

١٥ ـ وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين الى أن قال : وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا. [١]

١٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل (واشهدوا عليه إلى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (يوما) ثم أفطروا. [٢]

١٧ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد فصلى هم. [٣]

١٨ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :


[١] وسائل الشيعة ج ٧ ص ١٩١ كتاب الصوم الحديث ١١ الباب (٥) أبواب شهر رمضان. تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٥٨ الحديث ٤٤٠ ف علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله. الفقيه ج ٢ ص ٧٧ الحديث ٣٣٧ الباب ٣٤ الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ الحديث ٢٠ في ان شهر رمضان ل ينقص عن ثلاثين.

[٢] وسائل الشيعة ج ٧ ص ٢٠١ كتاب الصوم الحديث ١ الباب ٨ أبواب احكام شهر رمضان.

[٣] وسائل الشيعة ج ٧ ص ١٩ كتاب الصوم الحديث ١ الباب (٦) أبواب أحكام شهر رمضان ، بحار الأنوار ج ٩٠ ص ٣٥٨ باب وجوب صلاة العيدين وشرائطها.

الفقيه ج ٢ ص ١٠٩ الحديث ٤٦٧ ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين. الفروع من الكافي ج ٤ ص ١٦٩ الحديث ١ باب ما يجب عى الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين.