مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٢٠ - كتاب الحدود والتعزيرات

قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.[١]

(١) ـ قوله : (إذا اخذ رقيق الامام) الرقيق نقيض الغليظ وضد الغليظ والرق بالكسر ، الملك والعبودية قيل الرقيق أي المملوك. «لسان العرب»

٢٠٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير لا مؤمنين (ع) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض (١) الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده. [٢]

(١) ـ قوله : (من عرض الناس) بفتح العين أي هو من العامة ، وفي الصحاح : في عرض الناس أي فيما بينهم وفي أوساطهم وقيل في أطرافهم. «لسان العرب» ـ «المصباح المنير»

٢٠٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى أمير المؤمنين في نفر (١) نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم.[٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٥) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١١١ ، الحديث ٤٣٩ ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٢٧ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (٤) الباب (٢٩) أبواب حد السرقة.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، الحديث ٥٠١ ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، كتاب الحدود الحديث ٢٤ ، باب النوادر.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٥٣١ ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث (١) الباب ٣٤ أبواب حد السرقة.