مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٠٧ - كتاب القضاء

فأتاه بالحسن بن علي عليهما السلام ـ فشهد أنها درع طلحة أخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح : هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر.

فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.

فقال : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك.

فغضب علي عليه السلام ثم قال : خذوا الدرع ، فان هذا قد قضى بجور ثلاث مرات.

فتحول شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام : إني لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.

فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله عليه وآله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة.

فقلت : رجل لم يسمع الحديث. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر. وقد قضى رسول الله (ص) بشاهد ويمين فهاتان اثنتان. ثم أتيتك بقنبر فقلت : هذا مملوك. وما بأس المملوك؟ إذا كان عدلا هذه الثالثة. ثم قال عليه السلام : يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا.

ثم قال أبو جعفر عليه السلام : فأول من رد شهادة المملوك ـ رمع ـ (٢) [١].

(١) ـ قوله : (غلولا) ـ قال ابن الأثير : وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. «لسان العرب»

(٢) ـ قوله : (رمع) وأول من أعال الفرائض رمع ، والكلمة مقلوبة فلا تغفل أي مقلوبة عن اسم عمر. «مجمع البحرين»


[١] الفقيه ج ٣ ـ ص ٦٣ الحديث ـ باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.