مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٦٩ - كتاب النكاح

عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت ان ترقي ، وان شئت أن تعتقي. [١]

أقول : ويأتي هذه الرواية في الرقم (١٢٦) كتاب الطلاق.

٩٥ ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) ـ قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل ان تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت انهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. [٢]

٩٦ ـ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في إمرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد. [٣]

٩٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه وغائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني


[١] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٥٧ ، كتاب النكاح ، الحديث (٣) الباب (٤٩) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، كتاب النكاح ، الحديث (١) باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها.

... الفقيه ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، الحديث ١٦٨٧ ، باب طلاق العبد.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٦٩ ، كتاب النكاح ، الحديث (٦) الباب (٥٨) أبواب نكاح العبيد والإماء.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٤٩ ، حديث ١٤٢٥ ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين.

... الاستبصار ج ٣ ص ٤١٦ ، الحديث ٧٨٦ ، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد.