مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٤ - كتاب التجارة

ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. [١]

(١) ـ قوله : ورقا في وصيف ، الورق بكسر الراء ، الدراهم و في الصحاح ، والورق ، الدراهم المضروبة ، قيل الورق الفضة المضروبة ، قيل الورق ، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»

(٢) ـ قوله : في (وصيف) والوصيف : الخادم دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»

٥٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر (١) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. [٢]

(١) ـ قوله : (بسعر اليوم) السعر بالكسر : الذي يقوم عليه الثمن ، الجمع أسعار ، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار ، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.

٥١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن


[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٧٠ ، كتاب التجارة الحديث ٩ ، الباب (١١) أبواب السلف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٢ ، الحديث ١٣٣ ، باب بيع المضمون.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، كتاب المعيشة الحديث ٢ ، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٧٥ ، الحديث ٢٤٩ الباب ٤٧ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٧٢ كتاب التجارة الحديث ١٥ ، الباب ١١ أبواب السلف.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٧٥ ، الحديث ٢٥٠ فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٣٢ الحديث ١٣٤ ، باب بيع المضمون.