مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٨ - كتاب التجارة

٣٤ ـ محمد بن الحسن باسناده ، عن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة راحلة خ ل عاجلة بعشر ملاقيح (١) من أولاد جمل في قابل. [١]

(١) ـ قوله (ملاقيح من اولاد جمل) ، والجمل هو زوج الناقة ، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. «لسان العرب»

٣٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حمى ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من باع (١) سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. [٢]

(١) ـ قوله : من با سلعة (لسلعة ج سلع ، المتاع وما يتاجر به (السلعة) أي البضاعة. «المنجد»

(٣٦) محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام. قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد «بورق يه» ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم


[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٦٢ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (١٠) أبواب عقد البيع وشروطه.

... الفروع من الكاف ج ٥ ص ١٩١ الحديث ٥ كتاب المعيشة الباب ٧ المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٧ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٢) أبواب أحكام العقود.

تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠١ الباب ٤ في أحكام المضاربة.

الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ الحديث ١ كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع

... الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ الحديث ٨١٢ في الرباء.