مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٠٣ - كتاب الفرائض والمواريث

عليه السلام قال :

أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة النمتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر. [١]

١٧٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جائت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى. [٢]

سورة الأحزاب ، الآية (٦) أقول : وتقدم ذكر الحديث في الرقم (١٦٩) آنفا.

١٧٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال ، يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٨ ـ الباب ١٣ ـ أبواب ميراث الازواج.

... تهذيب الاحكام ج ٩ ، ص ٣٨١ ، الحديث ١٣٦٢ ، باب ميراث القاتل.

... الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ ، حديث ١٢٢٥ باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل ان تخرج من العدة كم يلزمها من العدة.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث ٣ ، الباب ١ ـ أبواب ميراث ولاء العتق.

... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٧٢ ، حديث ٦٤٩ ، باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام.

... تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، الحديث ١١٨٣ ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، الحديث ٢ ، ص ١٣٥ ، كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٨٩ ، كتاب الفرائض والمواريث حديث ٢ ، الباب ١ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

... تهذيب الأحكام ٩ ، الحديث ١٢٨٣ ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.