درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - احكام الزواج و ما يناسب المقام

س : مؤخراو بسبب التطور فى العلوم الطبية , يستطيع الاطباء ان يشخصوا ما إذا كان الجنين فى الرحم مشوها و ناقصا أم كاملا , فلو شخصوا كون الجنين سيولد مشوها أو ناقص الخلقة , و مع الالتفات إلى أن الاطفال المشوهين يسببون مشكلات للوالدين و للمجتمع و هذا امر لا ينكر , فهل يمكن فى هكذا فرض إسقاط الجنين ؟

ج : نقص الجنين مع فرض صحة التشخيص , ليس مجوزا شرعيا لاسقاطه و قتله .

س : تفضلوا علينا ببيان رأيكم الشريف فى مورد اللمس المحرم شرعا , فهل فى هذا الزمان يمكن من باب الاضطرار لجهة منع الحمل الذهاب إلى المستوصفات الخاصة بذلك و العمل على وضع الة لذلك ؟ . ( مع ان العمل يتم بواسطة النساء ) ؟

ج : مسألة لزوم منع الحمل فى البلاد على فرض لزومه مرتبط بقرارات الحكومة فى هذا المجال , و لا يجوز اقدام الاشخاص من هنا و هناك فى هذا المجال , علاوة على ان منع الحمل ليس منحصرا بوسيلة واحدة حتى تصبح جائزة على فرض الاضطرار , و نظر غير الزوج إلى عورة المرأة حرام شرعا حتى لو كان الناظر امرأة .

س : ما حكم إرتداء الثياب ذات الالوان الفاقعة بالنسبة للنساء و لفت النظر فى المجتمع ؟

ج : كل ثوب يستر بدن و مفاتن بدن المرأة عن غير المحارم , يكفى , و لكن يجب تجنب اختيار الالوان و الاشكال التى توجب لفت الانظار و الاشارة اليها بالبنان .