درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦٤ - الخمس

ضروراته العرفية ؟ و هل تجيزون لهذا الشخص احتساب بعض الاموال التى قدمها للمحتاجين بعنوان الخمس بدون اجازة مسبقة , مما يتوجب عليه من الخمس فى الاعوام التالية ؟ و السلام عليكم و رحمة الله ؟

ج : يختلف الامر حسب اختلاف حاجات الاشخاص , فان كان البيت الثانى يعد عرفا من حاجات المكلف بحسب حاله لضرورة السكنى فيه فى بعض أيام السنة عد من المؤنة و لا خمس فيه و إلا فيجب عليه تخميسه . و ما دفعه مسبقا لو دفعه بعنوان سهم السادة و إلى المستحقين الشرعيين مقبول منه إن شاء الله تعالى و إلا فلا .

س : هل يشترط فى عدم تعلق الخمس بالكتب الدينية لطالب العلم أن تكون الحاجة اليها فعلية أم تكفى أن تكون شأنية ؟

ج : لو كانت بحيث تعد فعلا من موارد لزوم تحصيلها و لو باعتبار الحاجة إليها احيانا أو فى المستقبل فلا خمس فيها .

سماحة قائد الامة الاسلامية آية الله السيد على الخامنئى دام ظله السلام عليكم و رحمة الله

س : هناك شخص و بسبب جهله بالحكم أو لعدم مبالاته انفق السهمين على فقراء محلته و هو لا يعلم ما إذا كان فى محلته سادة فقراء أم لا ؟ فما هو حكمه ؟

ج : فى المورد الماضى فهو مقبول انشاء الله و لكن لا يدفع ذلك فى المستقبل بغير اجازة .

س : على اثر سقوط قيمة الليرة فى لبنان تضخم رأس المال