درر الفوائد في اجوبه القائد - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٩ - الخمس

و عدم دفعه لاى قسط حتى الان ؟

باء - كون كل القرض المستلم من البنك موجود و قد دفع قسم من الاقساط ؟

جيم - قد صرف جزء من القرض و تم دفع قسم من الاقساط أيضا و القسم المدفوع أقل من القسم المصروف ؟

ج : كل مبلغ من المال المقترض و الذى دفع قسطه إلى اخر السنة الخمسية من اموال المكاسب و كان فى رأس السنة موجودا , فيه الخمس , و كل مقدار تم صرفه خلال السنة فى احتياجات المعيشة , أو ان اقساطه لم تدفع , فلا خمس فيه .

س : قيل ان الرأى المبارك لسماحة الامام ( ره ) بالنسبة للخمس كان يقضى بوجوب دفع الخمس للحاكم الاسلامى , و الان ما هو رأيكم المبارك فى هذا المورد ؟

ج : نفس الرأى المبارك للامام قدس سره الشريف .

س : هل يتعلق الخمس بشهرية طلاب العلوم الدينية و مساعدات الطلاب الجامعيين ؟

ج : لا خمس , و لكن يجب عدم أخذ ما يزيد عن الاحتياجات العرفية من بيت المال .

س : الشخص المعسر الذى لا يستطيع إلا سد جزء من ديونه , فهل يكون المقدم بالنسبة إليه دفع الدين الناشى ء من الخمس أم الدين الناشى ء من مطالبة الناس ؟